للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معناها المجلود لا ينكح إلَّا مجلودة (١).

٤ - قوله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}

أي: يشتمون المسلمات الحرائر العفائف (٢)،


= وانظر: "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (١٠٦)، "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ٤٩٨، "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٣٠، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٦٥، "بحر العلوم" للسمرقندي ٢/ ٤٢٦، "تفسير القرآن" للسمعاني ٣/ ٥٠٥، "تفسير الحسن" ٢/ ١٥٤.
وأخرجه أبو داود (٢٠٥٢)، كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}، وأحمد في "مسنده" ٢/ ٣٢٤ (٨٣٠٠)، والحاكم في "مستدركه" ٢/ ١٨٠ (٢٧٠٠)، جميعهم عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا لا ينكح الزاني المجلود إلَّا مثله"، وإسناده صحيح، انظر: "صحيح سنن أبي داود" (١٨٠٧).
(١) وهذا هو القول السادس في معنى الآية أخذًا بظاهر الآية.
والأخذ بظاهر الآية هنا ضعيف للإجماع على أنَّه لا يجوز للمسلمة الزانية -ولو كانت محدودة- أن تنكح مشركًا وكذلك لا يجوز للزاني المسلم أن ينكح مشركة غير كتابية.
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ٣/ ١٣٣٠: وهذا معنى لا يصح نظرًا كما لم يثبت نقلًا، وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك وعلى أي أصل يقاس في الشريعة.
قلت: ويشكل على هذا حديث أبي هريرة السابق.
(٢) نصت الآية على قذف الذكور للإناث خاصة والتخصيص هنا غير معتبر، فقد أجمع المسلمون على أن قذف الذكور أو الإناث للإناث، أو الإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية للجزم بنفي الفارق بين الجميع هنا.
ولعل تخصيص النساء في الآية، لأنهن أهم ورميهن بالفاحشة أشنع.
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٧٢، "أضواء البيان" للشنقيطي ٦/ ٨٩، "الإجماع في التفسير" للخضيري (ص ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>