للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببعض عقوباته وهدانا إلى غيرها، قال الله تعالى: {كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}.

٣٦ - {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا}

كما بعثنا فيكم {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ} يعني بأن اعبدوا الله {وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} وهو كل معبود من دون الله {فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ} إلى دينه {وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ} أي وجبت حتى مات على كفره {فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ}.


= أنثى بحروها أذنها وتركوها وحرم على النساء لبنها ومنافعها، فإذا ماتت حلت للرجال والنساء وقيل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة سنة إناثًا سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم خلى سبيلها مع أمها في الإبل، فهي البحيرة بنت السائبة، السائبة فاعلة بمعنى المفعولة وهي المسيبة، وأما الواصلة فمن الغنم إذا ولدت الشاة سبعة أبدن وكان السابع ذكرًا ذبحوه وأكله الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركوها في الغنم وإن كان ذكرًا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى وقالوا واصلت أخاها فلم يذبحوه، وكان لبن الأنثى حرامًا على النساء، وأما الحام فهو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره لا يركب ولا يحمل عليه، وقال سعيد بن المسيب: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، من "معالم التنزيل" للبغوي ١٠٧/ ٢ - ١٠٨ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>