للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.

٣ - قوله - غز وجل -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

وهي: كل ما له نفس سائلة، مما أباح الله أكلها، فارقها روحها بغير تذكية (١)، وإنَّما قلنا: نفس سائلة، لأنَّ السمك، والجراد ميتتان، وهما حلال (٢).

{وَالدَّمُ} أُجمل هنا، وفسِّر في آية أخرى، فقال عز من قائل: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (٣) لأنَّ الكبد، والطحال دمان، وهما حلال.

[١٢١٤] أخبرنا (ابن فنجويه) (٤)، ثنا أبو سعيد أحمد بن علي بن


= التخريج:
أخرجه مسلم كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم (٢٥٥٣)، والترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في البر والإثم (٢٣٨٩)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٩٢، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٢/ ١٢٣ (٣٩٧)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن النواس به.
وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، عند أحمد في "المسند" ٤/ ١٩٤ (١٧٧٤٢)، وواثلة عند الطّبرانيّ في "المعجم الكبير" ٢٢/ ٨١ (١٩٧).
(١) انظر: "الكليات" للكفوي (ص ٨٥٩).
وأول من استخدم مصطلح النَّفس السائلة هو إبراهيم النَّخعيُّ.
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٥٣.
وهم يقصدون بالنفس السائلة الدم.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٤١.
(٢) في (ت): حلالان.
(٣) الأنعام: ١٤٥.
(٤) في (ت): (أبو عبد الله بن الحسين بن محمَّد بن الحسين الدينوري) وهو صدوق، كثير الرِّواية للمناكير.

<<  <  ج: ص:  >  >>