للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} لا يعجل بالعقوبة (١)، تقول العرب: ضع الهودج على أحلم الجمال.

٢٣٦ - (قوله -عز وجل-) (٢): {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.

نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرًا، ثم طلقها قبل أن يمسها؛ فأنزل الله -عز وجل- هذِه الآية، فلما نزلت قال له (٣) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "متعها ولو بقلنسوتك" (٤).

فذلك قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}: تجامعوهن (٥). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (تماسوهن)


(١) "تفسير أسماء الله الحسنى" للزجاج (ص ٤٥).
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ح): بقلنسوة.
ذكره الزيلعي وبيض له في "تخريج أحاديث وآثار الكشاف" ١/ ١٥١.
وقال ابن حجر في "الكاف الشاف" ١/ ٢٨٥: لم أجده. قال المناوي في "الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي" ١/ ٢٩٣: قال الولي العراقي: لم أقف عليه. وقد ذكره مقاتل بن سليمان في "تفسيره" ١/ ١٢٣، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ٢٨٣، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٧٩، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٢٠٢، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٢/ ٢٤٠، ٢٤٣.
وقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٧٢ من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "متعها ولو بصاع". هذا لفظ الخطيب، وليس فيه سبب لنزول قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}.
(٥) في (أ): ما لم تجامعوهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>