للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن تزويج القدري؟ فقال: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}.

- ويروي بسنده محاورة وقعت بين رجل وعلى بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وفي آخرها؛ قال علي: لو رأيتُ رجلًا من أهل القدر؛ لأخذت برقبته فلا أزال أطأ رقبته حتى أكسرها؛ فإنهم يهود هذِه الأُمة، ونصاراها، ومجوسها.

[٢ - الخوارج]

نقض الثعلبي باستنباط بديع، وحجة دامغة بعضًا من أصول الخوارج خلال تفسيره، ومنها: (كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار) فيقول عند قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: ١٧٨]: وفي هذِه الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرًا ولا يبقى خالداً في النار بما أتاه؛ لأنَّ الله -عز وجل- خاطبهم فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} ولا خلاف أن القصاص واقع في العمد فلم يسقط عنه اسم الإيمان بارتكاب هذِه الكبيرة.

- وعند قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: ٩٣] يذكر أقوال الخوارج، والمعتزلة، والمرجئة، ثم يرد عليهم. ثم يبين العقيدة الصحيحة في هذِه المسألة بقوله: وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمنًا متعمدًا فإنه لا يكفر بقتله، ولا يخرج به عن الإيمان إلا إذا فعل ذلك على جهة الاستحلال والديانة (١).


(١) "الثعلبي ودراسة كتابه" ١/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>