للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: "بينما رجل يصلي إذ مرت به امرأة فنظر إليها وأتبعها بصره فذهب (١) عيناه" (٢).

٣١ - قوله -عز وجل-: {قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

عما لا يجوز.

{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} عمن لا يحل (٣)، وقيل: ويحفظن فروجهن، أي: يسترنها حتى لا يراها أحد (٤).

{وَلَا يُبْدِينَ} ولا يظهرن لغير محرم {زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وهما زينتان إحداهما ما خفي كالخلخالين (٥) والسُّوارين (٦)


(١) في (ح): فذهبت.
(٢) [١٩٣٤] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف، فيه يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن، وعبيد الله بن شنبة لم يذكر بجرح أو تعديل.
التخريج:
أخرجه الديلمي في "الفردوس" عن أبي هريرة ٢/ ١٦ (٢١١٢).
(٣) وهذا قول جمهور المفسرين كما سبق.
(٤) وهو قول ابن زيد وأبي العالية كما سبق.
(٥) مثنى خَلخَال وهو نوع من الحلي تلبسه المرأة وتجعله في ساقها.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١١/ ٢٢١، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي ٣/ ٥٤٣.
(٦) مثنى سوار بضم السين أو كسرها جمعه أسْوِرة ثم أساور وأسَاوِرَة وهو نوع من الحلي مستدير كالحلقة يلبس في المعصم أو الزند.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٢/ ٤٢٠، "لسان العرب" لابن منظور ٤/ ٣٨٨، "المعجم الوسيط" ٢/ ٧٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>