وذكره الواحدي في "الوسيط" ٤/ ٣٢٣ ونسبه لمقاتل. قال ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٥/ ٣٣٥: وقال بعض الناس: إن في المثلين عبرة لزوجات النبي محمد -عليه السلام-، حين تقدم عتابهن، وفي هذا بعد؛ لأن النص أنه للكفار يبعد هذا. أ. هـ. ونقله أبو حيان في "البحر المحيط" ٨/ ٢٨٩ مرتضيًا له. وقال ابن جزي (ص ٧٧٨): وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل، كأنه يقول: لا يغني أحد عن أحد، ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. وقيل: هذا مثال الأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكر في أول السورة، وهذا باطل؛ لأن الله إنما ضربه للدَّين كفرواه ا. هـ. والأقرب والله أعلم: أن المثل الأول هو ما ذكره ابن جزي أولًا، وسيقرره المصنف عند آخر كلامه على الآية. وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما قرره الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ١٤/ ٦٤، وقرر المصنف نحوه كما سيأتي. وهو قول قتادة أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ١٧١ عنه، واختاره لنفسه.