للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إن (١) خرجن قبل انقضاء الحول. والوجه الآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج (٢)، لأن مقامها حولًا في بيت زوجها غير واجب عليها، خيرها (٣) الله تعالى في ذلك إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشر (٤)، لأن ذلك لو كان واجبًا عليها لكان على أولياء الزوج منعها من ذلك، فرفع (الله تعالى) (٥) الجناح عنهم وعنها، وأباح لها الخروج إن شاءت. ثم نسخ النفقة بالميراث، ومقام السنة بالأربعة أشهر وعشرًا. {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

٢٤١ - (قوله -عز وجل-) (٦) {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

قد (٧) ذكرنا علم (٨) المتعة بالاستقصاء؛ فأغنى عن إعادته، وإنما أعاد الله (٩) تعالى ذكرها هاهنا؛ لما فيها من زيادة المعنى على ما سواها، وهي أن فيما سوى هذا بيان حكم (١٠) غير الممسوسة إذا


(١) في (ش)، (ح)، (ز): إذا.
(٢) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٨٣.
(٣) في (ش): خير.
(٤) في (ش)، (ح)، (ز): وعشرًا.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) في (ز): حكم.
(٩) ساقطة من (ح).
(١٠) ساقطة من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>