قال ابن العربي: ومن غريب القرآن أن هؤلاء الآيات العشر هي عامة في الرجال والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم، فإنها عامة فيهم إلا قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)} فإنه خطاب للرجال خاصة دون النساء ... وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣١٠، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٦/ ١٠٥، "أضواء البيان" للشنقيطي ٥/ ٧٦٨، "أحكام القرآن" للهراسي ٤/ ٢٤٥، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٥٣. قلت: وجواز استمتاع الرجل بنسائه وإمائه مقيد بكونه على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتى أو في حال الحيض أو النفاس فإنه على فعله ملوم والله أعلم. (١) وراء: تأتي لعدة معانٍ فتأتي بمعنى: خلف، وبمعنى قدام، وبمعنى سوى، وهنا جاءت وراء بمعنى سوى. انظر: "غرائب التفسير" للكرماني ٢/ ٧٧١، "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (٨٦٦) (سوى)، "بصائر ذوي التمييز" للفيروزآبادي ٥/ ٢٠٠. (٢) في (م)، (ج): وملك. (٣) انظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ٢/ أ. (٤) استدل بعض أهل العلم بهذِه الآية على تحريم المتعة، وذلك أن الله ذكر حفظهم لفروجهم إلا على نسائهم وإمائهم، والمتعة خارجة من الحيزين فدل على تحريمها. ولكن الاستدلال بهذِه الآية على تحريم المتعة لا يسلم من اعتراض، وذلك أن السورة مكية اتفاقًا وتحريم المتعة إنما كان عام الفتح، ثم إنه قد يقال إنها داخلة =