للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالخيار (١) إن شاؤوا قتلوهم، وإن شاؤوا (٢) استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم وإن شاؤوا أعتقوهم (٣). {تُرِيدُونَ} أيها المؤمنون {عَرَضَ الدُّنْيَا} بأخذكم الفداء {وَاللَّهُ يُرِيدُ} لكم (٤) ثواب {الْآخِرَةَ} بقهركم المشركين ونصركم دين الله {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

٦٨ - قوله - عز وجل-: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} الآية

قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الغنائم قبل أن يُبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - حراما على الأنبياء، والأُمم كلهم، كانوا إذا أصابوا مغنما جعلوه للقربان، وحرّم عليهم أن يأخذوا منه (٥) قليلًا أو كثيرًا، وكان الله عز وجل قد كتب في أم الكتاب أن الغنائم والأُسارى حلال لمحمد وأُمته، فلمّا كان يوم بدر وأسرع المؤمنون في الغنائم وأخذ الفداء، أنزل الله تعالى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} يعني (٦) لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله عز وجل مُحِل لكم الغنيمة (٧).


(١) من (ت).
(٢) من (ت).
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٤٢ عنه بنحوه وليس فيه: وإن شاؤوا أعتقوهم.
(٤) من (ت).
(٥) من (ت).
(٦) من (ت).
(٧) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٤٥ عنه، وفيه اختلاف في الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>