(٢) قال الطبري: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ} قال: في النفقة، يقول: لا تمسك عن النفقة، {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} يقول: لا تبذر تبذيرا {فَتَقْعُدَ مَلُومًا} في عباد الله {مَحْسُورًا} يقول: نادمًا على ما فرط منك. "جامع البيان" ١٥/ ٧٧. (٣) في (ز): نظيره. (٤) الشورى: ٢٧. (٥) من (ز). (٦) نهى الله تعالى عن قتل الأولاد في حالة اليسر خشية وخوفًا من العسر وصرّح بتحريمه في حالة العسر والإملاق، بقوله تعالى -في سورة الأنعام- {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [الأنعام: ١٥١] قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: قدّم هنا المخاطبين على الغائبين، وعكس ثم -في الإسراء- لأن ظاهر قوله هنا {مِنْ إِمْلَاقٍ} أن الإملاق حاصل للوالدين المخاطبين، لا توقعه، فبُدئ بهم، وظاهر قوله ثم {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} أن الإملاق متوقع بهم وهم موسرون، فبُدئ بالأولاد، فما هنا يفيد النهي للآباء عن قتل الأولاد وإن تلبسوا بالفقر، وهناك يفيده وإن تلبسوا باليسر. "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن" للقاضي زكريا الأنصاري (ص ١٨٠ - ١٨١).