للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عطاء: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} قال: لا يقلب الورق من المصحف إلَّا المتوضئ (١).

واستدل المبيحون بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر وفيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ} [آل عمران: ٦٤] الآية.

واختار الفقهاء ذلك إذا دعت ضرورة إليه وحمله عذر عليه فلا حجة فيه (٢)، وأما مسّ الصبيان إياه فلأصحابنا فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهم يمنعون منه كالبالغين اعتباراً لهم.

والثاني: لا يُمنعون لمعنيين.

أحدهما: أنَّ الصبيَّ لو منع من ذلك أدى أن لا يتلقن القرآن ولا يتعلَّمه ولا يحفظه، لأنَّ وقف تعلمه وحفظه حال الصغر.

والثاني: أنَّ الصبيَّ وإن كانت له طهارة فليست بكاملة؛ لأنَّ النيَّة لا تصح منه، وإذا جاز أن يحمله على طهر غير كامل جاز أن يحمله محدثاً (٣) والله أعلم.

٨٠ - قوله -عز وجل-: {تَنْزِيلٌ} أي: منزل.

{مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فسمي المنزَّل: تنزيلاً على اتساع اللغة، كما


(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١/ ١٤٥، "روضة الطالبين" للنووي ١/ ٧٩، "مواهب الجليل" للحطاب ١/ ٣٠٣، ولم ينسبوه لعطاء.
(٢) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٧/ ٢٢٧ مختصراً.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١/ ١٤٥، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٠٣، "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>