للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنَّها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، فكلُّ من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر، ظالم فاسق، فأمَّا من حكم بما أنزل الله من التوحيد، فترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع استوجب حكم هذِه الآيات (١).

قالت العلماء: هذا إذا ترك نصَّ حكم الله عيانًا عمدًا، فأمَّا من جهله، أو خفي عليه، أو أخطأ في تأويلٍ انتزعه أو دليل اتجه له، فلا.

وأجراها بعضهم على الظاهر، قال ابن مسعود، والسدي: من ارتشى في الحكم، وجار فيه، وبدَّله عمدًا، فهو كافر (٢).

٤٥ - قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} أي: وأوجبنا على بني إسرائيل في التوراة {أَنَّ النَّفْسَ


(١) [١٢٨٦] الحكم على الإسناد:
شيخ المصنف كذبه الحاكم.
التخريج:
لم أجده منسوبًا إليه بعد البحث عنه.
وانظر: "الوسيط" للواحدي ٢/ ١٩١.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٤٦٦ (٧٤٠) عن ابن مسعود، والطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٥٧، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١١٤٢ عن السدي، والمؤلف نقل عنهما بالمعني، ولم يلتزم نص العبارة عنهما.
وقد فصَّل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تفصيلًا علميًا متينًا، وقرر هذِه المسألة بما لا مزيد عليه.
انظر: رسالته القيمة: "تحكيم القوانين".
وانظر: "الحكم بغير ما أنزل الله: أحواله وأحكامه"، د. عبد الرحمن المحمود.

<<  <  ج: ص:  >  >>