ففي مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة: يستدل الثعلبي على مشروعية الجهر بأدلة، منها بعض الأدلة عن الصحابة أنهم كانوا يجهرون بها. حيث يروي بسنده: عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يجهران بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).
ويروي بسنده أيضًا عن على بن زيد بن جدعان: أنَّ العبادلة كانوا يستفتحون القراءة بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) يجهرون بها: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن صفوان.
وعند مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، يرجِّح الثعلبي وجوب قراءتها على المأموم كوجوبها على الإمام. ويدلِّل على ذلك بعدَّة أحاديث، ثم ينسب هذا القول إلى سبعة عشر صحابيًا يذكر أسماءهم.
وعند تفسيره لقول الله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧]: ذكر شروط وجوب الحج، ومنها الزاد والراحلة قال: وهو قول عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله ابن عباس -رضي الله عنه-، وروى عن عليّ بن أبي طالب أنه قال لشيخ كبير لم يحج: جهّز رجلًا يحجّ عنك.
وذكر في فصل في إيجاب الحج عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: حجّوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلّا نفقت. وروى عن عمر -رضي الله عنه- قال: لقد هممت أن أبعث رجلًا إلى