قال ابن كثير: في "البداية والنهاية": وقد زعم بعضهم أنَّه لم يؤذن لهما عليه إلا بعد حين طويل، وقال محمَّد بن إسحاق أذن لهما بعد سنتين لأنه لم يك أحد يتجاسر على الاستئذان لهما، فالله أعلم. (٢) قاله مقاتل كما في "تفسيره" ٣/ ٢٦٠، وفي "الوسيط" للواحدي ٣/ ٣٥٢: قال ابن عباس: ثمانين سنة. وقال مقاتل: ثلاثين سنة. وقال الكلبي: أربعين سنة. وقال ابن حبيب في "تفسيره" ٢١٨/ ب، والحيري في "الكفاية" ٢/ ٧٩/ أ: اثنتي عشرة سنة. وهذِه الأقوال كما ترى لا مستند لها وهي متعارضة والأسلم عدم تعيين المدة كما فعل الطبري في "جامع البيان" ١٩/ ٦٦، وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ١٠/ ٣٤٠ وغيرهما.