للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يظلم فيها أحد ولا يهاج (١) صيدها ولا يختلي خلاها (٢)، وقرأ ابن عباس (٣) (التي حرمها) (٤) إشارة إلى البلدة (٥) {وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ} خلقًا وملكًا {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}.

٩٢ - {وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (٩٢)}.

{وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} نسختها آية القتال (٦).


(١) في (ح) بزيادة: ولا يصطاد.
(٢) من (ح) وهو الصواب الذي وردت به الرواية, وفي الأصل (خلالها)، وفي (س): (خلاءها) وكلاهما خطأ.
(٣) ووافقه ابن مسعود.
(٤) القراءة شاذة، وقال الألوسي في "روح المعاني": وقراءة الجمهور أبلغ.
انظر: "مختصر في شواذ القرآن" (١١٢)، "البحر المحيط" لأبي حيان ٧/ ٩٦، "روح المعاني" ٢٠/ ٣٩، "معجم القراءات" للخطيب ٦/ ٥٦٧.
(٥) من قرأ (التي) على أنها صفة للبلدة، ومن قرأ (الذي) صفة للرب تعالى. "معجم القراءات" للخطيب ٦/ ٥٦٧.
(٦) وذلك في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن هذِه الآية: إن هذا منسوخ بآية السيف، وكذلك قال قتادة ... إلخ، وقال ابن الجوزي: والصحيح أنَّه ليس بمنسوخ، وأيدّه السخاوي، وهو الصواب؛ لأنه لا يوجد تعارض بين الحكمين في الآيتين التي قيل إن بينهما نسخ، فآية السيف في قتال المشركين الذين نقضوا العهد، ولم يدخلوا الإِسلام، وتحدوا الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأشركوا بالله تعالى، وأعطاهم الله سبحانه مهلة؛ ليتوبوا ولكنهم لم يفعلوا، فلم يبق إلَّا القتال فأمر الله تعالى بقتالهم فقال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} -[التوبة: ٥]-، وأما آية النمل {فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ} فحكمها عام فمن اهتدى فهدايته وإيمانه لنفسه، ومن =

<<  <  ج: ص:  >  >>