للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

راحوا بصائرهم على أكتافهم ... وبصيرتي يعدو بها عتد وأي

١٩ - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ} الآية،

قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها، أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة، أو على خبائها (١) فصار أحق بها من نفسها، ومن غيره، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها (٢) بغير صداق وإلا بالصداق الأول الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوَّجها غيره، وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئًا، وإن شاء عضلها (٣)، ومنعها من الأزواج وطوَّل عليها، وضارَّها لتفتدي منه بما ورثت من الميت، أو تموت هي فيرثها، فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي (عليها ولي زوجها ثوبه) (٤) فهي أحق بنفسها، وكانوا يفعلون


(١) الخباء هو: البناء الذي يبنى، أصله من خبأت، وقد تخبأت خباء.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١/ ٦٢ (خبأ).
(٢) ساقطة من (م).
(٣) العضل: منع المرأة من الزوج منعًا شديدًا.
انظر: "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصبهاني (ص ٥٧١)، (عضل)، وسيأتي تفسيره في الآية.
(٤) في (ت): ولي ثوبه أو يتزوجها.
وقد أثر هذا الكلام عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن زيد، والسدي، والضحاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>