للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سعيد (١)، قال: ثنا هشام (٢)، عن أبيه (٣)، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سلوا ربكم، حتى الشسع، فإنه إن لم ييسره الله -عز وجل- لم يتيسر (٤).

وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي (٥).

٣٣ - {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}

يعني: ولكل واحد من الرجال والنساء، {جَعَلْنَا مَوَالِيَ} أي عصبة يرثونه (٦)، {مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} والداه، وأقرباؤه (٧) من ميراثهم له، والوالدان، والأقربون على هذا التأويل هم المورثون.


(١) أبو سعيد محمد بن مسلم بن أبي الوضاح القضاعي، صدوق، يهم.
(٢) هشام بن عروة بن الزبير، ثقة، فقيه، ربما دلس.
(٣) عروة بن الزبير بن العوام، ثقة.
(٤) [١١٠٤] الحكم على الإسناد:
في إسناد المصنف موسى بن علي لم أجده، ومحمد بن عثمان مخثلف فيه.
والحديث ثبت من وجه آخر كما سيأتي في التخريج.
التحريج:
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ٤٤/ ٨ (٤٥٦٠) من طريق محمد بن عبيد الله المنادي، ثنا هاشم بن القاسم، عن محمد بن مسلم، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، وهذا سند صحيح. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ٢/ ٤٢ (١١١٩) من طريق سليمان بن أبي مطر، عن إبراهيم بن سعيد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" ٢/ ٢٠٣، وجادة عن أبيه.
(٥) أثر سفيان ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٦٥.
وهو قول مجاهد، وقتادة، وابن زيد.
(٦) انظر: "جامع البيان" للطبري ٥/ ٥٠ - ٥١.
(٧) من (ت): وفي باقي النسخ: أقربوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>