الأول: أن يأذن الله في الشفاعة لقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: ٢٢٥].الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع لقوله تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: ٢٨] ولقوله تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨)} [المدثر].انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز ١/ ٢٨٢ - ٢٩٠، "معجم ألفاظ العقيدة" لعامر بن عبد الله بن فالح (٢٢٨).(١) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٢٩٦.(٢) المراد من قوله الكناية هو: الضمير، وهذا مصطلح للكوفيين.(٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٦/ ٢١٥، بمعناه، "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٢٩٦، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢٨١.(٤) انظر: "تفسير أبي القاسم الحبيبي" (ص ١٨٧) مختصرًا.(٥) انظر: "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (٥٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute