للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوسف منه بعشرين دينارًا، وزوج نعل، وثوبين أبيضين (١).

وقال وهب بن منبه: قدمت السيارة بيوسف مصر، فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع، فترافع الناس في ثمنه وتزايدوا حتَّى بلغ ثمنه وزنه مِسْكًا ووَرِقًا وحريرًا، فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن (٢).

فذلك

٢١ - قوله تعالى {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ}

فإن قيل: كيف أثبت الله تعالى الشراء في قوله: {وَشَرَوْهُ} {اشْتَرَاهُ} ولم ينعقد عليه البيع؟

فالجواب: إن الشراء هو المماثلة، فلما ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: اشتراه على التوسع (٣) (٤)، كقوله {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} الآية (٥).

فلما اشتراه قطفير وأتى به منزله، قال لامرأته واسمها راعيل بنت


(١) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب)، "زاد
المسير" لا بن الجوزي ٤/ ١٩٨. وقاله مقاتل، انظر: "النكت والعيون" للماوردي ٣/ ١٩، "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب).
(٢) انظر: "تفسير ابن حبيب" (١١٧ ب)، "زاد المسير" لابن الجوزي ٤/ ١٩٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ١٥٨.
(٣) بمعنى أن ذلك استبدال إذا لم يكن عقدًا مثل قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ} [البقرة: ١١٦]. انظر: "البسيط" للواحدي (١٠٨ ب)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٩/ ١٥٨.
(٤) في (ك): التوسعة.
(٥) التوبة: ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>