وأخرج البخاري في كتاب البيوع، باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} (٢٠٨٧)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع (١٦٠٦). من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة". وهذا لفظ البخاري. وفيه متابعة ابن المسيّب، وهو ثقة، لعبد الرحمن بن يعقوب، ومتابعة ابن شهاب الزهريّ، وهو ثقة، للعلاء بن عبد الرحمن. وانظر: "مسند الحميدي" ٢/ ٤٤٧ (١٠٣١)، "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٢٦٥. (١) انظر: "جامع البيان" للطبري ٣/ ٣٢٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ١٢١، "معالم التنزيل" للبغوي ٢/ ٥٩. (٢) في "اللباب" لابن عادل الدمشقي ٥/ ٣٤١: أبو جعفر وشيبة بن نصاح وأبو حاتم، عن نافع: (يُلوّون). وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٢/ ٥٩، "البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ٢٥٧، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٣/ ٢٧٠، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ١٢١.