للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} في الرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة (١) أجر رضاعها، وأبت الأم أن ترضعه، فليس له إكراهها على إرضاعه (٢)، ولكن يستأجر للصبي مرضعًا غير أمه البائنة منه، فذاك قوله: {فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (٣).

٧ - قوله: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}

على قدر غناه {وَمَنْ قُدِرَ} ضيق (٤) {عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} من المال {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا} في النفقة {إِلَّا مَا آتَاهَا} أعطاها من المال (٥) {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.


(١) كذا. وفي (ت): الأم.
(٢) "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ٢٩٧.
(٣) "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ٢٩٧، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٦٩.
وما ذكره المصنف من القول بعدم البخاري رضاع الولد على أمه هو قول الشافعية، والحنفية، والحنابلة. وفي المسألة قولان آخران:
١ - أن رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها أو مرضها فعلى الأب حينئذ رضاعه من ماله. وهذا قول المالكية.
٢ - أنه يجب على الأم إرضاعه في كل حال. وهو قول أبي ثور، ورواية عن مالك، وقول ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح.
وما قرره المصنف هو قول الثوري، بل هو قول أصحاب الرأي عامة.
"أحكام القرآن" لابن العربي ٤/ ١٨٤٠، "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٣٠.
(٤) "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٤٧١)، "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ٢٩٧.
(٥) قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ٤/ ١٨٤١ - ١٨٤٢: =

<<  <  ج: ص:  >  >>