للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} أولادكم منهن {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} على رضاعهن.

{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} يقول: وليقبل بعضكم من بعض إذا أمر بالمعروف (١).

وقال الفراء: {وَأْتَمِرُوا} أي: هموا (٢). وقال الكسائي: شاوروا (٣).


= ورجحه أيضًا سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٣٢٥ قال: وهو المأخوذ به. اهـ. بل هو قول جماهير أهل العلم كما حكاه البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ١٥٥ عن أكثر أهل العلم. وهذا أظهر القولين والله أعلم.
يقول الشيخ منصور البهوتي في "الروض المربع" ٣/ ٢٣٨ مع حاشية العنقري: لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا حق لها على الورثة، فإن كانت حاملًا فالنفقة لها من حصة العمل من التركة إن كانت له تركة، وإن لم يكن له تركة فنفقتها على وارث الجنين الموسر.
قلت: وهذا القول هو مذهب الحنابلة قالوا: لأن الأصل براءة الذمة من النفقة، وأما وجوب التربص أربعة أشهر وعشرا فلا يوجب النفقة. هذا حاصل توجيه قولهم.
يقول الشيخ عبد الله البسام في "توضيح الأحكام" ٥/ ١٤٢: وهذا الحكم يكون عند المشاحة وإلا فالصهر والقرابة تدعو المؤمنين إلى التسامح في مثل هذِه الأمور. والله تبارك وتعالى يقول {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}، وقال تعالى بالوصية بزوجة المتوفى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. اهـ.
(١) "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٥٦، "المحرر الوجيز" لابن عطية ٥/ ٣٢٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٦٩.
(٢) لم أجده في "معاني القرآن" ٣/ ١٦٤ غير أن فيه قوله: يقول: لا تضار المرأة زوجها, ولا يضر بها.
(٣) "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٥٦، "المحرر الوجيز" لابن عطية ٥/ ٣٢٦ بلفظ: تشاوروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>