قال ابن الجوزي: ولا أعلم قوله (حُبّا لها) يثبت عن ابن عباس. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ٧/ ١٣١ - ١٣٢، "جامع البيان" للطبري ٢٣/ ١٥٦ وقد اختاره وعلل ذلك بقوله: لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا بالعرقبة ويهلك مالًا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها اهـ. (٢) قال ابن كثير معقبًا في "تفسير القرآن العظيم" ١٢/ ٨٩ على كلام ابن جرير (وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبًا لله تعالى بسبب أنه أشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها وهو الريح. (٣) هذِه الجزيرة لم أجد لها ذكرًا في المعاجم، غير ذكر الطبري لها في "تاريخ الرسل والملوك" ١/ ٤٩٦، وكذلك الماوردي في "أعلام النبوة" (ص ٢٥٩).