للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفح فلان لفلان من ماله (١) إذا أعطاه قسمًا وحظًا منه (٢).

وقال بعضهم: ضربة، من قول العرب: نفحت الدابة برجلها إذا ضربت بها (٣).

قال الشاعر:

وعمرة من سروات النساء ... تنفح بالمسك أردانها (٤)

٤٧ - {لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ}

{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ}

(العدل، وإنما وحد القسط) (٥) وهو جمع الموازين؛ لأنه في مذهب عدل ورضى (٦).

قال مجاهد: هذا مثل وإنما أراد بالميزان العدل (٧).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٧/ ٣٣، بنحوه، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١١/ ٢٩٣ والأقوال لا تعارض بينها.
(٣) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (نفح).
(٤) "ديوان قيس بن الخطيم" (١٩٩).
والمقصود من البيت: أي وامرأة من أعالي النساء قد طليت بالورس والزعفران وما يتخذ للعروس وقد ضربت برائحة المسك من أكمام قميصها.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (ردن)، (سرا)، (غمر)، (نفح).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٧/ ٣٣، بنحوه.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٢٤، بإسناد صحيح، وأخرجه الطبري =

<<  <  ج: ص:  >  >>