للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٣ - (قوله عز وجل) (١): {وَالْوَالِدَاتُ}

أي (٢): المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن المطلقين، ولدنهم قبل الطلاق أو بعده. {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} يعني: أنهن أحق برضاعهم من غيرهن (٣)، أمر استحباب لا أمر إيجاب، مَنَّ الله برضاعهم (٤) عليهن، لأنه قال تعالى في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (٥).

ثم بين حد الرضاع فقال: {حَوْلَيْنِ} أي: سنتين، وأصله من قولهم: حال الشيء إذا انتقل وتغير (٦).

{كَامِلَيْنِ} على التأكيد كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (٧). وقال أهل المعاني: إنما قال: {كَامِلَيْنِ}؛ لأن العرب تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين أو شهرين، وإنما (٨) أقام به حولًا وبعض آخر،


(١) ساقطة من (ح).
(٢) ساقطة من (ش)، (ح).
(٣) في (ش): غيرهم.
(٤) في (ش)، (ح): من الله تعالى رضاعهم. وفي (أ): بإرضاعهم.
(٥) الطلاق: ٦، وانظر: "أحكام القرآن" للشافعي جمع البيهقي (ص ٢٥٨ - ٢٥٩)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٤٩٠، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٠٣.
(٦) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٤٩٠، "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصبهاني (ص ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٧) البقرة: ١٩٦.
(٨) في (ش): وربما.

<<  <  ج: ص:  >  >>