للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} هذِه راجعة إلى أول الآية، يعني: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} بالمهر، {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} والموهوبة {لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}.

٥١ - {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ}

أي: تؤخر {وَتُؤْوِي} تضم إليك {مَنْ تَشَاءُ}.

واختلف المفسرون في معنى الآية:

فقال أبو رزين وابن زيد: نزلت هذِه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلب بعضهن زيادة النفقة، فهجرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا حتى نزلت آية التخيير، وأمره الله -عز وجل- أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة، وأن يخلي سبيل من اختار الدنيا، ويمسك من اختار الله ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين، ولا يُنكحن أبدًا، وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء ويرجي من يشاء منهن، ويرضين به، قسم لهن أو لم يقسم، أو قسم لبعضهن أو لم يقسم لبعضهن، أو فضل بعضهن على بعض في النفقة والقسمة والعشرة، أو سوى بينهن في القسم إلا امرأة منهن، فيكون الأمر في ذلك كله إليه، يفعل ما يشاء (١)، وهذا من خصائصه عليه السلام (٢)، فرضين بذلك كله واخترنه على هذا الشرط، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -مع ما جعل الله


(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢٦، عن ابن زيد.
(٢) وقد ذهب جماعة من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم -، واحتجوا بهذِه الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>