للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣١ - (قوله عز وجل) (١): {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الآية،

نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار (٢) طلق امرأته حتى إذا (٣) انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة، وكادت تبين منه راجعها، ثمَّ طلقها. ففعل ذلك بها (٤)، حتى مضت لها تسعة (٥) أشهر مضارة (٦) لها بذلك، ولم يكن الطلاق (٧) يومئذ محصوراً (٨)، فكان الرجل إذا أراد أن يضار امرأته طلقها، ثمَّ تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة، ثمَّ راجعها، ثمَّ طلقها (٩)، فتطويله عليها هو (١٠) الضرار؛ فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (١١) أي: أشرفن على أن يَبِنَّ بانقضاء العدة، ولم يُرد


(١) ساقطة من (ح).
(٢) ثابت بن يسار الأنصاري ذكره الحافظ، ولم يورد في ترجمته إلا قول السدي أن قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: ٢٣١] قد نزل فيه. "الإصابة" لابن حجر ١/ ٢٠٥.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) في (ش)، (ح)، (ز): بها ذلك.
(٥) في (أ): سبعة.
(٦) في (أ): مضارًّا.
(٧) في (أ): لها طلاق.
(٨) في (ح): محظوراً.
(٩) في (ش)، (ح) زيادة: ثمَّ راجعها ثمَّ طلقها.
(١٠) في (أ): هذا هو.
(١١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٨١، وعزاه ابن حجر في "الإصابة" ١/ ٢٠٥، والسيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٥٠٨ إلى ابن المنذر، كلاهما عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>