للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الأول أجود؛ لأنه ربما تصدق المجني عليه ولم يتب الجارح من فعله (فلم تكن كفارة له) (١)، والدليل عليه قراءة أبي (فمن تُصُدِّق به فهو كفارة له) (٢).

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

٤٦ - {وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ}

أي: على آثار النبيين المسلمين للتوراة الحاكمين به. {بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ}.

٤٧ - قوله: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ}

قراءة العامة بجزم اللام والميم على الأمر، وقرأ يحيى بن وثاب، والأعمش، وحمزة بكسر اللام وفتح الميم، أي: ولكي يحكم (٣).

قال مقاتل بن حيان: أمر الله الأحبار، والربانيين أن يحكموا بما في التوراة، وأمر القسيسين، والرهبان أن يحكموا بما في الإنجيل، فكفروا وكذبوا بمحمد، وقالوا: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله (٤).


(١) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ت).
(٢) في مصحف أُبي (ومن يتصدق به فإنه كفارة له).
انظر: "البحر المحيط" لأبي حيان ٣/ ٥٠٩.
(٣) انظر: "الحجة" لابن زنجلة (ص ٢٢٧ - ٢٢٨)، "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري ٢/ ٢٥٤، وقد وجه القراءتين أيضًا الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٦٤.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>