للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قوم: هذِه الآية محكمة، وإنما نزلت فيمن ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه (١) أمر (بالجزاء أو العفو) (٢) ونهى عن الاعتداء، وهو قول النخعي (٣) والثوري ومجاهد (٤) وابن سيرين (٥).

ثم قال (الله تعالى) (٦) لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:

١٢٧ - {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ}

أي: بمعونة الله وتوفيقه {وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} في إعراضهم عنك {وَلَا


(١) زاد الطبري بعد هذا: وقالوا: الآية محكمة غير منسوخة.
(٢) في (أ): بالجزاء والمغفرة والعفو، وفي (ز): أمرنا بجزاء أو العفو، وفي (م): بالجزاء والعفو.
(٣) أسند إليه الطبري بالطريق السابق، قال سفيان: ويقولون إن أخذ منك دينارًا فلا تأخذ منه إلا دينازا. "جامع البيان" ١٤/ ١٩٧.
(٤) أسند إليه الطبري فيما سبق بعدة طرق أنه قال في تفسير الآية: لا تعتدوا.
(٥) أسند إليه الطبري بطريق الحسن بن يحيى -قال: إن أخذ منك رجل شيئًا فخذ منه مثله، ثم قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي عوقب به إن اختار عقوبته، وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته على ما كان منه إليه خير، وعزم نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر وذلك هو ظاهر التنزيل ... وأن يقال: هي آية محكمة ... وإنها غير منسوخة؛ إذ كان لا دلالة على نسخها، وأن للقول بأنها محكمة وجهًا صحيحًا مفهومًا. "جامع البيان" ١٤/ ١٩٧.
وقال ابن الجوزي بعد ذلك قول مجاهد والنخعي وابن سيرين والثوري: وعلى هذا يكون المعنى: ولئن صبرتم عن المثلة لا عن القتال. "زاد المسير" ٤/ ٥٠٨.
(٦) ليست في (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>