للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}

أي: أشرفن على انقضاء عدتهن، وقربن منه (١).

{فَأَمْسِكُوهُنَّ} برجعة تراجعوهن {بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتَّى تنقضي عدتهن فيبن منكم، ويكن أملك بأنفسهن.

{وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} فترك الضرار: هو المعروف {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} على الرجعة أو الفراق (٢) {وَأَقِيمُوا} أيها الشهود


(١) انظر: "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٤٧٠)، "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ١٣٦، "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٤٥٠، "النكت والعيون" للماوردي ٦/ ٣٠.
(٢) قاله ابن عباس، والسدي وغيرهما. بل هو قول عامة أهل التفسير.
"جامع البيان" للطبري ٢٨/ ١٣٦ - ١٣٧، "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٤٥٠، "إيجاز البيان" للنيسابوري ٢/ ٢٦٢.
وليعلم: أن الإشهاد على الفراق والطلاق مستحب، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه الإشهاد.
ولكنهم اختلفوا في الإشهاد على الرجعة على قولين:
١ - فذهب الإِمام الشَّافعيّ في قول، وأَحمد في رواية إِلَى وجوب الإشهاد في الرجعة.
٢ - وذهب الأئمة الثلاثة إِلَى استحبابه وعدم اشتراطه.
والأظهر الوجوب للآية، ولحديث عمران بن حصين أنَّه سئل عن الرَّجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها. رواه أبو داود وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر: وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته، ولم يشهد، فقال: في غير سنة؟ فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. قال ابن عبد الهادي: رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح، وصححه الحافظ أَيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>