(٢) قاله ابن عباس، والسدي وغيرهما. بل هو قول عامة أهل التفسير. "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ١٣٦ - ١٣٧، "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٤٥٠، "إيجاز البيان" للنيسابوري ٢/ ٢٦٢. وليعلم: أن الإشهاد على الفراق والطلاق مستحب، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه الإشهاد. ولكنهم اختلفوا في الإشهاد على الرجعة على قولين: ١ - فذهب الإِمام الشَّافعيّ في قول، وأَحمد في رواية إِلَى وجوب الإشهاد في الرجعة. ٢ - وذهب الأئمة الثلاثة إِلَى استحبابه وعدم اشتراطه. والأظهر الوجوب للآية، ولحديث عمران بن حصين أنَّه سئل عن الرَّجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها. رواه أبو داود وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر: وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته، ولم يشهد، فقال: في غير سنة؟ فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. قال ابن عبد الهادي: رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح، وصححه الحافظ أَيضًا. =