رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ١٤ عن الشعبي. (١) وردت هكذا في المخطوط، والأولى أن تثبت: (كانت). (٢) الحرج في أزواج الأبناء من الأصلاب، أوما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية وهو الرضاع. (٣) فالله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا مانع له، ولا يقدر غيره أن يمنعه عن مراده. (٤) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٢/ ١٤. (٥) الحَرَجُ في الأصل: الضيقُ. وقيل: الحرَج أضْيَق الضيِّق. ومعنى لا حرَج: أي: لا بَأسَ، ولا إثْم عليكم. وحرج صدره أي: ضاق، والحرج أيضًا: الإثم والحرام، وهو قول الطبري. انظر: "النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٦١ - ٣٦٢ (حرج). "مختار الصحاح" للرازي (ص ٥٤ - ٥٥)، (حرج)، "جامع البيان" للطبري ٢٢/ ١٤. (٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ١٤ عن قتادة.