للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} الذين تبنوهم.

{إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} بالنكاح وطلقوهن، أو ماتوا عنهن.

قال الحسن: كان (١) العرب تظن أن حرمة المتبني مشتبكة كاشتباك الرحم، فميز الله تعالى بين المتبني وبين الرحم، وأراهم أن حلائل الأدعياء غير محرمة عليهم؛ لذلك قال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} فقيّد (٢).

{وَكانَ أَمرُ اللَّهِ مَفْعولا} كائنًا لا محالة (٣)، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله (٤).

٣٨ - {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} (٥) أحل الله له (٦).


= التخريج:
رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ١٤ عن الشعبي.
(١) وردت هكذا في المخطوط، والأولى أن تثبت: (كانت).
(٢) الحرج في أزواج الأبناء من الأصلاب، أوما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية وهو الرضاع.
(٣) فالله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا مانع له، ولا يقدر غيره أن يمنعه عن مراده.
(٤) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٢/ ١٤.
(٥) الحَرَجُ في الأصل: الضيقُ. وقيل: الحرَج أضْيَق الضيِّق. ومعنى لا حرَج: أي: لا بَأسَ، ولا إثْم عليكم. وحرج صدره أي: ضاق، والحرج أيضًا: الإثم والحرام، وهو قول الطبري.
انظر: "النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٦١ - ٣٦٢ (حرج). "مختار الصحاح" للرازي (ص ٥٤ - ٥٥)، (حرج)، "جامع البيان" للطبري ٢٢/ ١٤.
(٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ١٤ عن قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>