للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمن جاءه من المسلمات قبل العهد (١).

قيل: بفسخ نكاحهن ولا يرد على أزواجهنَّ شيئًا إلَّا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها (٢).

{وَاللَّهُ عَلِيمٌ} بأمره.

{حَكِيمٌ} في صنعه فلما نزلت هذِه الآية أقرَّ المؤمنون بحكم الله تعالى، وأدوا ما أمِروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله تعالى فيما أمَر من أداء نفقات المسلمين، فأنزل الله تعالى قوله (٣).

١١ - {وَإِنْ فَاتَكُمْ} أعجزكم أيها المؤمنون (٤).

{شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} يقول: إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار مرتداتٍ (٥).

{فَعَاقَبْتُمْ} فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة والظفر فكانت العاقبة لكم (٦).


(١) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٧٤، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٩٩، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٦٩.
(٢) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٦٩.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" عن الزهري ٢٨/ ٧٥.
(٤) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٩٩.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٨/ ٧٦ عن ابن عباس.
وانظر: "النكت والعيون" للماوردي ٥/ ٥٢٣، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٩٩.
(٦) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٧٧، "النكت والعيون" للماوردي ٥/ ٥٢٣، "الوسيط" للواحدي ٤/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>