للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} قيما بأمورك ففوضها إليه (١).

١٠ - {وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠)} نسختها آية القتال (٢).


= القراءات العشر" لابن الجزري ٢/ ٣٩٣، "الدر المصون" للسمين الحلبي ١٠/ ٥٢٣.
(١) "جامع البيان" للطبري ٢٩/ ١٣٣.
(٢) آية القتال هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)} [التوبة: ١٢٣].
والقول بالنسخ:
أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ١٣٤، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٣/ ١٣٠، وذكره مكي في "الإيضاح" (ص ٤٤٤) عن قتادة بن دعامة. وأخرج الطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٧٢ نحوه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" ٤/ ١٨٨٠، وأبو القاسم البذوري في "قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن" (ص ١٨).
وفي المسألة قولان آخران:
الأول: أنها محكمة غير منسوخة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل صابرا عليهم رفيقا بهم. وإلى هذا ذهب ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ١٣٧).
انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٩/ ٧٢، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٣/ ١٢٥، "الإيضاح" لمكي (ص ٤٤١).
الثاني: أن يقال لا تعارض بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين وأهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن. وبين آيات القتال عامة؛ لأن كلا منهما موقوتة بمناسبتها وعلى الأمة أن تطبق ما قدرت عليه منهما حسب مراحل قوتها وضعفها، فتطبق الأمر بالقتال حال قوتها، وتطبق الأمر بالعفو حال ضعفها.
وقد أشار إلى هذا المعنى الزركشي في "البرهان" ٢/ ٤٢، والزرقاني في "مناهل العرفان" ٢/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>