للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}

يعني الذبائح {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} يعني: وذبائح اليهود والنصارى ومن دخل فِي دينهم، من سائر الأمم قبل أن يبعث محمَّد - صلى الله عليه وسلم - حلال لكم، وأما من دخل فِي دينهم، بعد بعث محمَّد - صلى الله عليه وسلم - فلا تحل ذبيحته، فأما إذا سمى أحدهم غير الله عند الذبح، مثل قول النصارى: باسم المسيح، فاختلفوا فيه، فقال ربيعة: سمعت ابن عمر يقول: لا تأكلوا ذبائح النصارى، فإنهم يقولون باسم المسيح، وأنتم (١) لا تستطيعون أن تهدوهم، وقد أضلوا أنفسهم، ودليله قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٢).

والقول الثاني: أنَّه يجوز ذبيحة الكتابي، وإن سمى غير الله، وأن هذا مستثنى من قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وهي إنما أنزلت فِي ذبائح المشركين، وما كانوا يذبحونها لأصنامهم، وعلى هذا أكثر العلماء (٣).

وقال الشعبي، وعطاء فِي النصراني يذبح، فيقول: باسم المسيح، قالا: كل، فإن الله قد أحل ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون (٤).

وسئل الزهري، ومكحول عن ذبائح أعياد (٥) أهل الكتاب،


(١) فِي (ت): إنهم. وأخرج الأثر عبد الرزاق فِي "المصنف" ٦/ ١٢٠ (١٠١٨٧) بمعناه.
(٢) الأنعام: ٢١.
(٣) انظر: فِي هذِه المسألة "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٢١.
(٤) أخرج قول عطاء عبد الرزاق فِي "المصنف" ٦/ ١١٨ (١٠١٨٠).
(٥) فِي (ت): عيدات.

<<  <  ج: ص:  >  >>