للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦٨ - قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا}

نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مُدلج، حرَّموا (١) على نفوسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام (٢)، فقال الله عز وجل: {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ} (٣) أدخل


(١) في (ج): فيما حرَّموا. وفي (ش): بما حرموا.
(٢) البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر بحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها، أي: شقوها. وكانت حرامًا على النساء، لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء.
والسائبة: البعير يُسيَّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضٍ، أو بلَّغه منزله أن يفعل ذلك.
والوصيلة: من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرًا ذبح، فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تُركت في الغنم، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها، فلم تذبح لمكانها، وكانت لحومها حرامًا على النساء، ولبن الأنثى حرامًا على النساء، إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.
والحام: الفحل الذي ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
انظر "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ١٢٨، ١٢٩).
(٣) نقل هذا السبب في النزول: السمرقندي في "بحر العلوم" ١/ ١٧٥، والماوردي في "النكت والعيون" ١/ ٢٢٠، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٥١)، وفي "الوسيط" ١/ ٢٥٢، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٣٨، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١٧٢، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ١٩١، وابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر ١/ ٤١٦.
وهو من رواية الكلبي، عن ابن عباس، وهي رواية واهية.

<<  <  ج: ص:  >  >>