(٢) البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر بحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها، أي: شقوها. وكانت حرامًا على النساء، لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء. والسائبة: البعير يُسيَّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضٍ، أو بلَّغه منزله أن يفعل ذلك. والوصيلة: من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرًا ذبح، فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تُركت في الغنم، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها، فلم تذبح لمكانها، وكانت لحومها حرامًا على النساء، ولبن الأنثى حرامًا على النساء، إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. والحام: الفحل الذي ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء. انظر "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ١٢٨، ١٢٩). (٣) نقل هذا السبب في النزول: السمرقندي في "بحر العلوم" ١/ ١٧٥، والماوردي في "النكت والعيون" ١/ ٢٢٠، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٥١)، وفي "الوسيط" ١/ ٢٥٢، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٣٨، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١٧٢، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ١٩١، وابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر ١/ ٤١٦. وهو من رواية الكلبي، عن ابن عباس، وهي رواية واهية.