(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٥٧ (١٦٣٣٢)، وفي "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٦٨، ومن طريقه رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٠، ورواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٠، من طريق يزيد، كلاهما عن سفيان الثوري به. وهذا سند صحيح إلى إبراهيم؛ لكنه لم يدرك أحدًا من الصحابة. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوص في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد سأله طلحة ابن مصرف: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى؟ قال: لا. رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا (٢٧٤٠)، ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (١٦٣٤). ومن حديث عائشة قالت: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء. رواه مسلم في الموضع السابق (١٦٣٥). وقال النووي: معناه لم يوص بثلث ماله، ولا غيره إذ لم يكن له مال، ولا أوصى إلى علي - رضي الله عنه -، ولا إلى غيره، بخلاف ما يزعمه الشيعة. وأما الأرض التي كانت له - صلى الله عليه وسلم - بخيبر وفدك فقد سبلها في حياته، ونجز الصدقة بها على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته - صلى الله عليه وسلم - بكتاب الله، ووصيته بأهل بيته، ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وبإجازة الوفد فليس مراده بقوله: لم يوص إنما المراد به ما قدمنا، وهو مقصود المسائل عن الوصية، فلا مناقضة بين الأحاديث. "شرح صحيح مسلم" ١١/ ٨٨. (٣) في (ش)، (ح): من. (٤) في (أ): اليهود. وفي (ح): والأولياء والشهود.