أحدها: أن يكون المكره قاهرًا له لا يقدر على دفعه. والثاني: أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به. والثالث: أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار؛ لأنه يصير مكرهًا بذلك ... والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في "المستدرك" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ، وحسنه النووي. (١) نسب القرطبي هذا القول إلى الشعبي أنه قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسره ابن عيينة فقال: إن اللصَّ يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. "الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ١٨٤.