للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلاق المكره إذا كان الإكراه من السلطان، ولم يجز ذلك إذا كان الإكراه من غير سلطان (١).

١٠٧ - {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧)}

١٠٨ - {أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٠٨)}

١٠٩ - {لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٠٩)}

١١٠ - قوله -عز وجل-: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا}


= وما استكرهوا عليه"؛ ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر ولا يصير مكرهًا إلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون المكره قاهرًا له لا يقدر على دفعه.
والثاني: أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به.
والثالث: أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار؛ لأنه يصير مكرهًا بذلك ... والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم في "المستدرك" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ، وحسنه النووي.
(١) نسب القرطبي هذا القول إلى الشعبي أنه قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو طلاق.
وفسره ابن عيينة فقال: إن اللصَّ يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. "الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>