للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يحتمله أن له أن يفعل ما أكره عليه، فإن أبى ذلك حتى يعطب في الله فهو أفضل (١) وأما الإكراه على الطلاق فاختلفوا فيه: فأجاز أهل العرق (٢) طلاق المكره، وكذلك قالوا في الإكراه على النذر والأيمان والرجعة ونحوها رأوا ذلك كله جائزًا، ورووا في ذلك أحاديث واهية الأسانيد.

فأما مالك والأوزاعي والشافعي فإنهم أبطلوا طلاق المكره وقالوا: إنا لما وجدنا الله تعالى عذر المكره على شيء ليس وراءه في الشر مذهب -وهو الكفر- ولم يحكم به عليه مع الإكراه علمنا ما دونه (أولى بالبطلان) (٣) وأحرى بالعذر، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم بن مخيمرة وعبيد ابن عمير والشعبي (٤) وفي هذِه المسألة مذهب ثالث وهو: أنه أجاز


(١) في (ز): الأفضل.
(٢) المراد بأهل العراق: فقهاؤها منهم: أبو حنيفة وسفيان الثوري وعامر بن شراحيل الشعبي.
ذكرهم النووي في "المجموع" ١٧/ ٦٧.
(٣) في (ز)، (م): البطول.
(٤) "المجموع" للنووي ١٧/ ٩٥.
وأما المكره فإنه ينظر فإنه كان إكراهه بحق كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كالحربي إذا أكره على الإسلام، كان كان بغير حق لم يصح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان =

<<  <  ج: ص:  >  >>