للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ} تصرفهم {فِي الْبِلَادِ} للتجارة وبقاؤهم فيها مع كفرهم فإن الله يمهلهم ولا يهملهم نظيره {لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ} (١).

٥ - ثم يقول: {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ}


= (٢٨٨٣) كلهم من طريق سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجدال في القرآن كفر".
ورواه أبو داود في كتاب: السنة، باب: النهي عن الجدال في القرآن (٤٦٠٣)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٤/ ٣٢٤.
كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظهُ "المراء في القرآن كفر".
قلت: سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: يرويه -عن أبي سلمة- سعد بن إبراهيم ومحمد بن عمرو، واختلف فيه على سعد فرواه بعضهم عن سعد عن أبي سلمة، ورواه البعض عن سعد عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، وهو الصحيح، وهو قول الثوري وغيره ا. هـ. بتصرف. "العلل" ٩/ ٣١٥.
والحديث صححه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٤٣ ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٤/ ٣٢٤. وحسنه ابن القيم في حاشيته على "سنن أبي داود" ١٢/ ٢٣٠، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (ص ٦١)، "مشكاة المصابيح" ١/ ٧٩.
قال ابن عبد البر: ومعناه أن يتمارى أثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر.
وأما الفِقْهُ فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى ردّ الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك.
"جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ٩٢٨ - ٩٢٩.
(١) آل عمران: ١٩٦ - ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>