للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٩ - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (١) (٢) (٣) تجامعوهن.


= عن زللهم. ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين، وناسخه آية السيف. وفيه معنى ثان: أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك، ولا تشتغل به، وهذا تأويل مجاهد، والآية منسوخة بآية السيف.
وقال الشوكاني: في الآية تعريض لغيره من أمته لأنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم عن طاعتهم في شيء مما يريدونه ويشيرون به عليه.
(١) هنا أطلق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذِه الآية، فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}.
انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ١٨٧،
(٢) قوله تعالى: {الْمُؤْمِنَاتِ} خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق.
انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ١٨٧.
(٣) فيه دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها.
قال ابن العربي رحمه الله في "أحكام القرآن" ٣/ ٥٨٧: الدخول بالمرأة وعدم الدخول بها إنما يعرف مشاهدة بإغلاق الأبواب على خلوة، أو بإقرار الزوجين، فإن لم يكن دخول وقالت الزوجة: وطئني، وأنكر الزوج، حلف ولزمتها العدة، وسقط عنه نصف المهر، وإن قال الزوج: وطئتها وجب عليه المهر كله، ولم تكن عليها عدة، وإن كان دخول فقالت المرأة: لم يطأني لم تصدق في العدة، ولا حق لها في المهر، فإن قال: وطئتها، وأنكرت، وجب عليها العدة، وأخذ منه الصداق، ووقع حتى يفيء أو يطول المدى، فيرد إلى صاحبه أو يتصدق به على القولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>