قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٢٧: قلت: وكأن هذا القول عام يجمع جميع الأقوال، ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى، غير أنه من صدقة التطوع، فأما المفروضة فلا. والله أعلم. وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (ص ٣٧٠): وهذِه الآية تدل على أن في إطعام الأسير قربة ويقتضي ظاهره جواز إعطائه من سائر الصدقات إلا أصحابنا لا يجيزون إعطاءه من الزكوات وصدقات المواشي وما كان أخذه منها إلى الإمام، ويجيز أبو حنيفة ومحمد جواز إعطائه من الكفارات ونحوها، وأبو يوسف لا يجيز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى المسلم. ا. هـ. (١) قاله الأخفش في "معاني القرآن" ٢/ ٧٢٢، والطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٢١٠، والنحاس في "إعراب القرآن" ٥/ ٩٩، والبغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٩٥. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨، والطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٢١٠ - ٢١١، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٨٤ لعبد بن حميد، وابن المنذر أيضًا، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٥/ ٣٥١. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ٢١١، وذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٩٥، وابن الجوزي في "زاد المسير" ٨/ ٤٣٤، والسمعاني في "تفسير القرآن" ٦/ ١١٦ - ١١٧ ولم ينسبه.