للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

برمحه فقتله، فقيل له: إنك قد قتلت الصيد، وأنت محرم، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ} (١)، ليختبرنكم الله {بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} وإنما بعَّض، فقال {بِشَيْءٍ} لأنه ابتلاهم بصيد البر خاصة {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} وهي الفراخ والبيض، وما لا يستطيع أن يفر من الصيد {وَرِمَاحُكُمْ} وهي الوحش، وكبار الصيد {لِيَعْلَمَ اللَّهُ} ليرى الله، وقد علم، ولم يره بعد (٢) {مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} فلا يصطاد في حال الإحرام {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} أي: صاد بعد تحريمه فاستحله {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

٩٥ - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}

أي: محرمون بالحج والعمرة، وهو جمع حرام، يقال: رجل حرام، وامرأة حرام، {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} اختلفوا في صفة العمد الموجب للجزاء والكفارة في قتل الصيد فقال قوم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيانه إحرامه في حال قتله، فأما إذا قتله عمدًا، وهو ذاكر إحرامه فلا حكم عليه، وأمره إلى الله، لأنه أعظم من أن تكون له كفارة، وهذا قول مجاهد، والحسن (٣).


(١) ذكره الواحدي في "الوسيط" ٢/ ٢٢٨، والبغوي في "معالم التنزيل" ٣/ ٩٦.
(٢) أي: علم به قبل أن يوجد في عالم الشهادة.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٦١٨ (٨٢٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٨٩ (٨١٧٣)، وفي "تفسير القرآن" ١/ ١٩٣، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ٤١، كلهم عن مجاهد، وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٤١ عن الحسن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>