والعبارة التي أوردها المصنف هي عبارة الطبري في "جامع البيان" ١١/ ٨. (١) انظر: "الأم" للشافعي ٢/ ٢٠١، وقال ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٣٩٥: ولا نعلم أحدًا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدًا إلا الحسن، ومجاهدًا .... (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٤٢. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٤٢، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١٢٠٩. (٤) يعني حكمه في صيد وادي وج. أخرجه أحمد في "المسند" ١/ (١٤١٦)، والحميدي في "مسنده" ١/ ٣٤ (٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٠٠ من حديث عروة عن أبيه، وابن سعد في "الطبقات" ١/ ٢٨٥، في كتابه - صلى الله عليه وسلم - لثقيف، وفيه بيان تحريم صيد وج، وعقاب من فعل ذلك.