قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧: والقول الأول أصح لما ذكرناه، ويدل أيضًا على صحته ما أخرجه الترمذي، عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل الله تعالى له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح. (٢) المهور: هي الأجور هاهنا، كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا وهو نصف أوقية، فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار، وإلا صفية بنت حي فإنه اصطفاها من سبي خيبر، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن أجمعين. انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ١٩٠. (٣) والمراد به الفيء المأخوذ على وجه القهر والغلبة الشرعية، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل من عمله، ويطأ من ملك يمينه، بأشرف وجوه الكسب، وأعلى أنواع =