للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل عليه:

[٢٢٨٨] ما أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري (١)، قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي (٢)، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (٣)، بمكة قال: أخبرنا الربيع بن سليمان (٤)، قال: أخبرنا أيوب بن سويد (٥)، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (٦)، عن عطاء (٧)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح" (٨).


(١) ابن فنجويه. ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.
(٢) فقيه روى عن الثقات الموضوعات.
(٣) الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة، وصاحب التصانيف، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل وتوفي سنة (٣١٠ هـ) قال الذهبي: عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه سلمة بن قاسم الأندلسي: كان لا يحسن الحديث. انظر: "سير أعلام النبلاء" ٢٨/ ١٦١ "ميزان الاعتدال" ٣/ ٤٥٠، "تاريخ الإسلام" ١/ ٢٧١٣، "لسان الميزان" ٥/ ٦٢٦.
(٤) أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي، ثقة.
(٥) الرملي، أبو مسعود، صدوق يخطئ.
(٦) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ثقة فقيه فاضل.
(٧) عطاء بن يسار الهلالي، ثقة.
(٨) [٢٢٨٨] الحكم على الإسناد:
فيه النهاوندي روى عن الثقات الموضوعات، وشيخه تكلم فيه الأندلسي.
التخريج:
رواه ابن ماجه كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح (٢٠٤٨) عن المسور بن مخرمة، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>