للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إقامة الحدود عليهم: فأهل العراق يرون إقامة الحدود عليهم، إلا أنَّهم لا يرون الرَّجم، وقالوا: لأنَّهم لا يكونون محصنين، وتأوَّلوا رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديَّين أنَّه رجمهما بكتابهم التوراة، لما اتفقوا على رضاهم بحكم التوراة، ثم أنكروا الرجم، وكان في التوراة فأخفوه، فأظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كتموه (من ذلك) (١).

وأهل الحجاز لا يرون إقامة الحدود عليهم، ويذهبون إلى أنَّهم صولحوا على شركهم، وهو أعظم من الحدود التي يأتون، وتأوَّلوا رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديَّين أنَّ ذلك قبل أن تؤخذ منهم الجزية، إلا أنَّ على الإمام أن يمنعهم من المظالم والفساد، فأمَّا إذا كان أحد الطرفين مسلمًا، مثل أن يزني رجل من أهل الذمة بمسلمة، أو بسرق من مسلم أقيم عليه الحد، ويحكم عليه بحكم الإسلام (٢).

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} أي: بالعدل {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} العادلين.

٤٣ - {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ}

تعجيب، وفيه اختصار -أي: وكيف يجعلونك حاكمًا


= ٤/ ٨٠ (٦٣٦٩)، والطبراني في "المعجم الأوسط" ٨/ ٢٢٨ (٨٤٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٤٨، كلهم من طريق سفيان بن حسين عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس.
(١) من (ت).
(٢) انظر: في هذِه المسألة: "الأم" للشافعي ٦/ ١٥٠، "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>