(٢) "جامع البيان" ٨/ ٧٣. قال أبو حيان في "البحر المحيط" ٤/ ٢٤٥: وضعف هذا التخصيص. (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): الطير. (٥) في (ت): عنه. (٦) "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (١١٦)، وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٩، "بحر العلوم" للسمرقندي ١/ ٥٠٩, ٥١٠. قال الرازي: أما حمل الظفر على الحافر، فبعيدٌ من وجهين: الأول: أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرًا. والثاني: أنه لو كان الأمر كذلك، لوجب أن يقال: إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر، وذلك باطل، لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم مع حصول الحافر لهما. "التفسير الكبير" ١٣/ ١٨٣. (٧) في (ت): وقال. (٨) "معالم التنزيل" ٣/ ٢٠٠. وقال الحكيم الترمذي: الحافر: ظفر، والمخلب: =