للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: بالليل (١).

ويقال للأرض: كافتة (٢).

٢٧ - {وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (٢٧)} (٣) عَذْبا (٤).


= الآنية (٣٧٣١)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٤/ ٨٦ (١٢٧١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (ص ٣٥٧) (١٢٢١).
١١ - ورواه أبو عوانة في "المسند" ٥/ ١٤١ (٨١٥١)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء (٢٠١٢, ٢٠١٣)، والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٣٨٩ (٣٠٥٧)، وأحمد في "المسند" ٣/ ٣١٢ (١٤٣٤٢)، ٣/ ٣٩٥ (١٥٢٥٦)، ٣/ ٣٨٦ (١٥١٣٧)، ٣/ ٣٨٦ (١٥١٤٥)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية السير في أول الليل (٢٦٠٤)، وأبو عوانة في "المسند" ٥/ ١٤١ (٨١٥١)، ٥/ ١٤٣ (٨١٥٨)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" ٢/ ٩٣٩ (٢٦٩٤)، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب.
كلهم (زكريا، ومعقل، وهشام، وعبد الملك، وفطر، والليث، ومالك، وسفيان، وأبو خيثمة، وزهير بن حرب، وحماد، وابن جريج) عن أبي الزبير، عن جابر.
وأبو الزبير مدلس، إلا أن تصريحه بالسماع قد جاء في رواية الحميدي، عن سفيان عنه به فزالت شبهة الانقطاع.
قال الجصاص في "أحكام القرآن" (ص ٣٧٠): وهذا يدل على وجب مواراة الميت ودفنه، ودفن شعره، وسائر ما يزايله، وهذا يدل على أن شعره وشيئاً من بدنه لا يجوز بيعه، ولا التصرف منه؛ لأن الله قد أوجب دفنه. ا. هـ.
وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٤/ ١٩٠٠.
(١) لم أجدها في ألفاظ الحديث، ولعلها من زيادات المصنف على سبيل التفسير.
(٢) انظر: "لسان العرب" لابن منظور ٢/ ٧٩.
(٣) في (س): رواسي شامخات: جبالاً طوالاً.
(٤) قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>