وقال ابن الجوزي: والتحقيق أن الآية عامة في الفرض والتطوع، فحكمها ثابت غير منسوخ؛ لأن ما يجب من النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة، وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة، وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد. "نواسخ القرآن" (ص ١٩٢)، وانظر "النسخ في القرآن" للدكتور مصطفى زيد ٢/ ٦٥٦. (١) ساقطة من (ش)، (ح). (٢) ساقطة من (ش)، (ح). (٣) في (أ): محمد. (٤) في (ز): النبي عليه السلام. (٥) في (أ) ت أواجب على الناس الغزو؟ . (٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٤٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٨٢ (٢٠١٤). وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٤٣٨ إلى ابن المنذر. وذكره النحاس، وقال: وأما قول عطاء: إنها فرض، ولكنه على الصحابة. فقول مرغوب عنه، وقد رده العلماء. "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٣١. =